الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل الثروة أم المردود ؟

0

الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل الثروة أم المردود ؟

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : “هل إخراج الزكاة يكون على إيراد الشهادات أم على مصدر المبلغ الراهن في الشهادات “؟ .

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر مؤازرة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يقتضي حينما يكون لدي مبالغ مالية يبلغ النصاب أي يقوم بشراء ما تكلفة 85 جرام ذهب ويحول بالأعلى الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على كلي المبلغ .

وأضاف شلبي: فلو أن شخصا عنده 100 ألف جنيه ذات فرد من البنوك وتدر دعائدا مرة كل عام 10,000 جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج أعلاه 2.5 % .

هل إخراج الزكاة على الإمتيازات البنكية ام رأس الملكية
ومن جانبه صرح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السالف إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ راسخ فيها الزكاة إذا حال أعلاها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو 1/4 العشر أي: اثنان ونصف % من أصل المال.

وأضاف خلال فتوى له على يد حسابه الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على الانتصارات فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة بينما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما مصدر متين يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الإنقاص من منشأه، وليس ذلك عامًّا في متنوع أنواع الاستثمار.

وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا صارمًا ما بلغ الدخل أو النتاج فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بخصوص لصاحبه كالأرض بشأن لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص منشأها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون هذا مجزئًا له عن زكاة ذاك الثروة المودَع، وهذا على منظور يسير من أهل العلم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

× راسلنا على الواتس