حكم الزكاة للمتضررين من الحجر الصحي نتيجة لـ البلوى

0

حكم الزكاة للمتضررين من الحجر الصحي نتيجة لـ البلوى

عديد من العمال باليومية في المهن المتنوعة تأثرت دخولهم وظروفهم المعيشية في وجود ظروف الخوف من تفشي مرض “Covid 19″، فهل يجوز إخراج الزكاة لهؤلاء، واعتبارهم من مصارف الزكاة المعتبرة؟

قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للعمال باليومية في المهن المتغايرة الذين تأثرت دخولهم وظروفهم المعيشية في وجود ظروف الخوف من تفشي البلوى ما داموا من الفقراء والمساكين.

صرحت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس Covid 19 ما واصلت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.

وأوضحت الدار، ذات واحد من الفتاوى لها، أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى طوال عملية التصنيع في في حينها لا يطلق فوق منها خنزيرًا، ولا يَصْدُق فوق منها أنَّها بهيئتها وعناصرها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس Covid 19 وغيره من الكوارث والأمراض.

وتشعبت الفتوى: “أيضاً الشأن لو كانت هذه المادة ما زالت من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مركبات الخنزير، إلا أن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلكًً”.

وأفادت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لكلامه هلم: ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ أعلاه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].

ونوهت إلى أن متابعين الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، في حين ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إذا كان ميتًا، وهذا يلزم حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في وضعية اللزوم أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل دكان النجس.

وأوضحت الدار في فتواها أن موضوع لقاح فيروس Covid 19 المستهلك فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف نعت وتصويرَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب نعت وتصوير النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تحول العربات بحدوث روابطَ قريبة العهدٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.

وأكدت أنه إذا لم تكن ثمة استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه غير ممكن التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل بقالةَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بتأكيدها أنه إنشاءً على ذاك، يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مقابلة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

× راسلنا على الواتس