ما حكم االعجوز التى لا يمكنها الصيام ولا الكفارة

0

ما حكم االعجوز التى لا يمكنها الصيام ولا الكفارة

امرأة عجوز لا يمكن لها الصيام وهى فقيرة فماذا تفعل ؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وهذا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أن المرأة العارمة فى السن التى لا يباح لها شرعًا أن تفطر وتطعم عن كل يومً مسكينًا، فإن كانت لا تجد ما تطعم به مسكينًا لكونها فقيرة ودخلها لا يكفيها فإن الله غفور رحيم ولا حرج عليها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ العظيم الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان.

وتشعبت ” الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: ” ما حكم افطار كبير السن في رمضان؟” أن كبير السن إذا أفطر في رمضان فوق منه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به.

واستشهدت دار الإفتاء بقوله – هلم-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، [سورة الحج: الآية 78]، وكلامه هلم: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [ سورة البقرة: الآية 184].

واستدلت بما روى عن ابن عباس – رضي الله سبحانه وتعالى عز وجل عنهما- في تفسيرها: “نزلت رخصة للشيخ العارم والمرأة الكبيرة جدا وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يومً مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا”.

ونوهت أن الإمام النووي في “المجموع” (6/ 258): [قَالَ الشَّافِعِيُّ والأصحاب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ على أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُمَا].

وتابعت أن الإمام ابن قدامة قال في” الممثل” (3/ 151): [(وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ].

وواصلت أن المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو بنظير الأصح عند الشافعية ذهبوا إلى أنه لا تجب فوق منه الفدية؛ لأنه سقط عنه إلزام الصوم لعجزه، فلم تجب فوقه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في “تم منحه الجليل علل مختصر خليل” (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] .

ونوهت أن إطعام المسكين يقدر بصاعٍ لكل مسكين من غالب تغذية أهل الجمهورية كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذاك الحنفية، ومن كان عسيرًا بالأعلى إخراج ذاك القدر يجوز له إخراج مد من غالب غذاء البلد، والمُدُّ يساوي 1/4 الصاع؛ ولذا تقليدًا للشافعية.

وأكملت أنه يجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو معدل إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.

واسترسلت أنه إنشاء على ذاك يجوز الفطر في رمضان للشيخ العارم، ويجب عليه الفدية عن كل يومً لا يمكن له صيامه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

× راسلنا على الواتس